التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1683
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997

تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر. وتحقيقا لهذه الأهداف تتولى المؤسسة القيام بالأعمال والمهام التالية:- أ- تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها. ب- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها. ج- تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الإقراض ولتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها. د- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية. هـ- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين. و- اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة. ز- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات. ح- الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والأهلية.

الإحالة

المادة 4 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية