التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1683
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997

المادة 16- أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها و سائر الأمور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها. ب- تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال سنه من تاريخ نفاذه.

الإحالة

المادة 16 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية