الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997
أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام
العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها أن تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام أو المحامي العام المدني في القضايا
القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها أن توكل عنها أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها أن تفتح فروعا لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.