التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1683
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 168315 نيسان 1997

المادة 5 - أ-يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- رئيس المجلس: رئيسا 2- المدير العام: نائبا للرئيس 3- الأمين العام لوزارة الزراعة: عضوا 4- الأمين العام لوزارة المالية: عضوا 5- الأمين العام لوزارة التخطيط: عضوا 6-المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي: عضوا 7- المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري: عضوا 8-رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني: عضوا 9- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين: عضوا 10- ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد. ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون التعاون رقم 18 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1683)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية