التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 834
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 83416 شباط 1997

المادة 7: أ- تختص محكمة بلدية جرش في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين أو الأنظمة أو تحل محلها. 1- قانون البلديات رقم( 29 ) لسنة 1955. 2- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم( 79 ) لسنة 1966. 3- قانون السير رقم (14) لسنة 1984. 4- قانون رخص المهن رقم( 2 )لسنة 1979. 5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم( 3 ) لسنة 1973. 6- قانون رسوم الحرف والصناعات رقم( 16 )لسنة 1953. 7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة العامة رقم( 21 ) لسنة 1971. 8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول و الثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1972 ، والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور. ب- تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها.

الإحالة

المادة 7 من قانون محكمة بلدية جرش رقم 6 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 834)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية