التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 246
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954

أساس الضريبة وأصول التخمين المادة 7 1- ان بدل الايجار السنوي للمباني (الذي ينتظر أن تؤجر به في السنة) مخصوماً منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والاستعمال يعتبر أنه صافي أيجارها السنوي. 2- اذا لم يكن البناء مؤجراً او اذا ظهر للجنة التخمين أن بدل الايجار المسمى لايعادل قيمة الايجار السنوي الحقيقي تخمن لجنة التخمين قيمة الايجار السنوي مراعية في ذلك الاعتبارات التالية:- أ- حجم البناء والمواد المستعملة في بنائة و شرف الموقع المقام عليه. ب- كيفية أستعمال البناء. ج- بدل أيجار او أيراد الأملاك المجاورة والمماثلة له ،ويشترط في ذلك ان لاتحسب قيمة الآلات والماكنات عند تخمين البناء المستعمل لمشروع صناعي. د - الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الايجار السنوي الصافي للمتر المرابع الواحد لمختلف انواع الابنية المقدرة من قبل لجنة يعينها وزير المالية لهذه الغاية من بين رؤساء لجان التخمين واعضائها. د- الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة الايجار السنوي الصافي للمتر المربع الواحد لمختلف أنواع الابنية المقدرة من قبل لجنة يعينها وزير المالية لهذه الغاية من بين رؤساء لجان التخمين واعضائها. هـ - الابنية السكنية التي سبق تخمينها قبل عام 1984والتي يشغلها مالكوها او أحد أصولهم او فروعهم تخمن حسب الاسس والمعايير في البند (د) على ان لا يتجاوز تخمين بدل الايجار السنوي الصافي مثلي التخمين السابق. 3-يكون صافي قيمة الايجار السنوي للأرض التي لم تنشأ عليها أبنية دائمية او للأرض التي تكون القيمة الرأسمالية للأبنية القائمة عليها أقل من قيمتها بدون أبنية أثنين في المائه من الثمن الذي يمكن ان تباع به تلك الارض فيما لو بيعت وكان البائع راغباً في البيع والشاري راغباً في الشراء. يشترط في ذلك انه اذا كان صافي القيمة الايجار السنوي للمباني عند تخمينها وفاقا لاحكام الفقرتين (2-3) من هذه المادة يزيد على صافي قيمة الايجار السنوي للأرض مجردة من الأبنية التي عليها يجوز للجنة التخمين صافي قيمة الايجار السنوي أما للبناء او للأرض حسبما تستصوب. 4- يحق للجنة التخمين ان تفرز اية قطعة او توحد أية قطع لأجل تخمينها. 5- اذا اشتمل صافي قيمة الايجار السنوي لأية بناية او أرض على كسر من الدينار أعتبر هذا الكسر ديناراً اذا كان يزيد على (500) فلس وأسقط اذا كان( 500) فلس او أقل.

الإحالة

المادة 7 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس المحلية رقم 11 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 246)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية