الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2461 كانون الثاني 1954
الاعتراض على قائمة التخمين
المادة 9
1- يجوز لمفتش التخمين او لأي شخص آخر ذي علاقة ان يبلغ لجنة التخمين أشعاراً خطياً بأعتراضه خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ أعلان أيداع قائمة التخمين المشار اليه في الفقرة الرابعة من المادة( 8)، ويشترط أنه أذا كان من الضروري أحداث
تغيير في القائمة نتيجة لأية معاملة أفراز او تقسيم او توحيد او تغير صنف ارض من ارض خالية الى بناء بعد نشر اعلان
ايداع قائمة التخمين تبدأ مدة الثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ اخبار التخمين الواقع بعد هذا التغيير.
2- على لجنة التخمين حينما تستلم اعتراضاً ان تبلغ المعترض عن اليوم الذي عينته للنظر في الاعتراض ويجوز للمعترض ان
يحضر أمام لجنة التخمين بالذات او يرسل وكيلاً عنه ويحق لمفتش التخمين ان يحضر جميع الجلسات.
3- تصحح لجنة التخمين قائمة التخمين تبعاً للقرارات التي أتخذتها بشأن الاعتراضات التي رفعت اليها وتصدق القائمة
بعد تصحيحها نهائياً.
4- ترسل لجنة التخمين أشعار خطياً بقرارها الى المعترض بالبريد المسجل او بالذات ويعتبر تاريخ هذا الاشعار انه تاريخ
القرار الذي أصدرته بشأن الاعتراض الذي فصل فيه.