التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1385، ص 546
نُشر
1 حزيران 1958
المواد
14
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون دعاوى الحكومة ساري

رقم 25 لسنة 1958 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1385، ص 546، نُشر في 1 حزيران 1958

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
1958197019801990200020102020اليوم
2015
2015بعد 57 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 6 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 6 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 10 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون دعاوي الحكومة رقم 55 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 22 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1963 قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 44 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 19 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 38 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 قانون معدل لقانون دعاوى الحكومة رقم 40 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017ساري

لم يُجمع بعد 38

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 38 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (38)

1- أن المادة العاشرة من قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 توجب في الدعاوى التي تقام على الحكومة أو التي تقام منها الحكم بأتعاب محاماة بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين أفراد الناس ، وهذا النص يشمل كافة دعاوى الحكومة سواء أكان النائب1958
ان الدعوى على الحكومة بأجر مثل العمل الاضافي الذي يقوم به العامل بتكليف من صاحب العمل تعتبر مقبولة لانها تدخل في نطاق الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 19581958
1- اذا كانت الكفالة التي قدمها المدعي في الدعوى المقامة ضد الحكومة تتعلق بضمان العطل والضرر الذي يتأتى للحكومة من جراء توقيف المطالبة فحسب ولم تكن لضمان تأدية المبلغ المدعى به، فان رد هذه الدعوى فيما يتعلق بمنع المطالبة يتفق والقانون عملا بالمادة ال رقم 131 لسنة 19771977
1- ان قيام السلطات الحكومية باتلاف آلات الفليبرز خلافا لقرار محكمة العدل العليا يعتبر اجراءا خاطئا يترتب عليه مسؤولية الادارة عن تعويض الأضرار التي لحقت بأصحاب هذه الالات. 2- ان ما ورد في المادة الثانية من نظام الدفاع رقم (2) لسنة 1939 من أن لرئيس1939
1- ان حكم الالغاء هو حجة على الكافة ولا يتوقف تنفيذه على الاجراءات المبينة في قانون دعاوى الحكومة لورود نص صريح في المادة (12) من هذا القانون على أن أحكامه لا تسري على الدعاوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا. 2- لما كان حكم الالغاء يجعل القرار المل رقم 381 لسنة 19791979
1- ان العلة من جواز تقديم الاستئناف التبعي رغم فوات الميعاد هي أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن ورضي بالحكم البدائي الا لاعتقاده برضاء خصمه به فاذا تبين له بعد ذلك أن خصمه لم يرتض بالحكم بأن طعن به بطريق الاستئناف فان من حقه أن يستأنفه ت رقم 27 لسنة 19801980
1- باستعراض نصوص المادتين ( 3و9 ) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنه 1958 يتبين: اولا : ان النائب العام هو نائب الحكومة ووكيلها ويمثل الخزينة في جميع القضايا المقامة منها أو عليها بما تنطوي عليه هذه النيابة من تفويض مطلق بتمثيل الخصومة لغايا
ان المادة 5/د من قانون دعاوى الحكومة قد نصت على أنه لا تسمع أية دعوى ضد الحكومة ان كانت أصلية أو متقابلة بمنع المطالبه الا بشرط أن يدفع المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاً وهذه المادة الآمرة قد جاءت مطلقة وشاملة لأي دعوى منع مطالبة ، أما اذا كانت هناك رقم 250 لسنة 19801980
1- تعد الخبرة بينة مقبولة عملا بالمادة الثانية من قانون البينات ويعود أمر تقدير هذه البينة والاقتناع بها الى محكمة الموضوع على اعتبار أن ذلك من الامور الواقعية لا القانونية. 2- اعتبرت المادة (2/174) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية كل ما كان تداوله رقم 26 لسنة 19811981
1- يستفاد من نظام صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم رقم (54) لسنة 1978 وما طرأ عليه من تعديل أن صندوق الضمان المشار اليه هو مؤسسة رسمية ، لهذا فان الخصم في الدعوى التي تقام عليه هو النائب العام عملاً بالمادة الثالثة من قانون1978
1 - ان الحكم القضائي المبرم يكتسب قوة تنفيذية يصبح بها واجب التنفيذ جبراً ، وحيث أن رئيس الوزراء قد أمر بتنفيذه عملاً بالمادة (11) من قانون دعاوى الحكومة فان الادارة بهذه الحالة تكون ملزمة بتنفيذه بناء على طلب ذي المصلحة ، وان هي امتنعت كان تصرفها غ رقم 112 لسنة 19821982
1- يشترط لعدم استماع دعوى الضمان انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه . 2- اذا لحق الضرر المدعى به باموال الخزينة فانه يقتضى لبدء مدة الثلاث سنوات ان يعلم ذو الصلاحية باقامة الدعوى بالضرر وبالمسؤول عنه عملا بالما رقم 465 لسنة 19821982
ان كفالة الضرر الذي قد يلحق بالخزينة من جراء اقامة دعوى بمبلغ من المال هي كفالة ضرر تختلف عن كفالة الدين المقصودة بالفقرة (د)من المادة (5) من قانون دعاوى الحكومة ويكون رد الدعوى استنادا لهذا السبب يتفق مع النصوص القانونية. رقم 483 لسنة 19821982
1 - ان اختصام النائب العام بوظيفته كممثل لوزير الصناعة والتجارة لالغاء قرار معين غير سليم لان النائب العام لا يمثل وزير الصناعة والتجارة بصريح نص المادة (12) من قانون دعاوى الحكومة من أن أحكام هذا القانون لا تسري على الدعاوي التي تقام لدى محكمة العد رقم 111 لسنة 19831983
ان النزاع المتعلق بادعاء قيام احد الاشخاص بوضع يده على ارض المدعي وبنائه وتأجيرها الى وزارة التربية والتعليم وطلب منع المدعى عليه والنائب العام بوصفه ممثلا لوزارة التربية والتعليم من معارضته بالجزء المعتدى عليه ، هو نزاع على مال غير منقول ويدخل ضمن رقم 79 لسنة 19841984
1 - ان القرار الصادر عن مدير دائرة الاراضي والمساحة المتضمن عدم تنفيذ قرار المحكمة المبرم قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا باعتباره صادر عن جهة ادارية وذلك تنفيذ لحكم المادة 11 من قانون دعاوى الحكومة. 2 - يشترط في الدعوى التي تقام لدى المحاكم النظ رقم 169 لسنة 19841984
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الدعوى التي تقام على الحكومة للحصول على نقود او تعويضات تعتبر من الدعاوى المسموعة لدى المحاكم عملا بالمادة ( 5/ج ) من قانون دعاوى الحكومة رقم 304 لسنة 19841984
1- ان المادة 10/ب /1 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 نصت على ان التعويض العادل عن العقار المستملك يقدر في اليوم الذي يتم فيه نشر اعلان الرغبة بالاستملاك المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من القانون المذكور. بمعنى ان هذه المادة اعتبرت ت1980
1- تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الحكومة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 . 2- ان الدعاوى الحقوقية تقام لدى المحكمة البدائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان الذي يقيم فيه المدعى ع1958
1- لمحكمة التمييز ان تبحث في الاختصاص النوعي ولو لم يطلب احد الخصمين ذلك عملا بالمادة 3/248/ب من قانون اصول المحاكمات الحقوقية . 2- يستفاد من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة ان الدعوى على الخزينة تكون مسموعة اذا كانت مقامة بقصد الحصول على امو رقم 261 لسنة 19871987
ان التفويض الذي منحه القانون للنائب العام بتمثيل الخزينة او الحكومة في الدعاوى التي تقام عليها او منها وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 هو تفويض معلق ومقيد بطلب من وزير المالية الذي يجب ان يستند الى رأي المستشار ال1958
1- ان القاعدة المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية ان المحكمة التي اتمت اجراءات الدعوى هي التي تصدر الحكم وان تغيب احد قضاتها تتولى هيئة جديدة تفهيم القرار الموقع من الهيئة السابقة وليس للهيئة الجديدة ان تصدر حكما بالدعوى قبل ان تتلى المعاملات ع رقم 36 لسنة 19881988
يستفاد من أحكام المادة السابعة من قانون المخاتير رقم 52 لسنة 1958 التي تخول المحافظ ومتصرف اللواء عزل المختار ان اساء تصرفه او اهماله لواجباته أو لاي سبب جوهري اخر ، انه يقتضي ان يثبت امر من الامور المبينة انفا بحق المختار حتى يتسنى للمحافظ او المتص1958
1- تعتبر الدعوى المقامة من النائب العام بالنيابة عن الحكومة لمطالبة شركة التأمين بالتعويض عن حريق باص عسكري باعتباره مؤمنا تأمينا شاملا من دعاوى الحكومة التي تخضع لقانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وناشئة عن عقد تأمين متعلق بحادث حريق . 2- لاتسمع1958
1- ان المادة 256 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 التي تنص على (يمارس وظيفة النيابة العامة الجمركية مدعي عام أو أكثر يعينه الوزير من موظفي الدائرة الحقوقية بهذه الوظيفة ) لا تسلب النائب العام حقه في تمثيل الحكومة في القضايا التي تقام عليها استنادا1983
1- يكون متفقا واحكام المادتين 164 و 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم على النائب العام بالرسوم والاتعاب بعد مخاصمته وفقا لنص المادة 3/ب من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 . 2- ان انشاء تأمين عقاري او رهن عقاري على اموال المدين او انشاء1958
1- لا يرد الطعن بوجوب تأخير النظر بدعوى المطالبة بالتعويض العادل عن الارض المستملكة زيادة عن الربع القانوني لحين ترسيم الشارع على اللوحات الاصلية اذا قامت الجهة المستملكة بحيازة الارض حيازة فورية . 2- لا يرد الدفع بعدم الخصومة بالدعوى المقامة ضد الن رقم 69 لسنة 19931993
يعتبر المدعي الذي اقترض من البنك باسمه الشخصي واودع القرض في حساب الشركة المدعى عليها ، دائنا للشركة وليس كفيلا لهل والبنك دائنا ، وعليه فان معاملته كالدائنين العاديين للشركة عند تسوية أمور الشركة من قبل لجنة الامن الاقتصادي يتفق واحكام القانون . رقم 69 لسنة 19931993
1- لا يجرح تقرير الخبرة قبول بعض الشركاء في الارض المستملكة لسعر اقل من سعر المتر الذي قدره الخبراء للتعويض عن الارض المستملكة . 2- تقام الدعاوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلا عن الحكومة عملا بالمادة الثالثة من قانون دعاوى الحكوم رقم 777 لسنة 19931993
اناط القانون سلطة تقدير مصلحة الحكومة باقامة الدعوى باسمها كشخص حكمي بوزير المالية عملا بالمادة (9) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وينبني على ذلك ان علم ذي المصلحة بوجود النقص في البضاعة المنقولة لحساب الحكومة والذي يعتبر كعلم يصلح لسريان م1958
-1 اقامة الدعوى من النائب العام بناء على طلب خطي من وزيـر الماليـة عمـلا بالمادة (9/ب) من قانون دعاوى الحكومة للمطالبة بمبلغ القرض الـذي حصلـت عليـه المدعـى عليهـا مـن الامـوال المقدمـة كمنحـة للاردن من الولايـات المتحدة الامريكية من خلال وكالة ا رقم 819 لسنة 19961996
1- فسر الديوان الخاص بتفسير القوانين بقراره رقم (5) لسنة 1969 المادة الرابعة من قانون سلطة المصادر الطبيعية التي قررت ان السلطة وان كانت لها شخصية اعتبارية مستقلة الا انها تعتبر دائرة حكومية بالمعنى المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون دعاوى الحك1969
اوجبت المادة (5/د) من قانون دعاوى الحكومة عدم سماع دعوى منع المطالبة المقامة ضد الحكومة اذا لم يدفع المدعي المبلغ المطلوب منع المطالبة به او اذا لم يقدم كفيلا يضمن دفعه، وعليه وطالما ان المدعية لم تقم بدفع المبلغ المطلوب منع المطالبة به ولم تقدم كفي رقم 140 لسنة 19981998
1- من حق الاشخاص المتعاقدين مع حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في عقد من العقود المدنية اقامة الدعاوى على الحكومة فيما يتعلق بأثار هذه العقود عملا بالمادة (3/ب) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 ولم يرد في قانون دعاوى الحكومة ما يمنع من ا1958
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 ، أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها. وح
. يستفاد من المادة 123/4 من الدستور انها اعتبرت القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية . وحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه وفي غياب المحاكم الدستورية فإن للمحاكم النظامية بجميع درجاتها صلاحية ا رقم 3343 لسنة 20052005
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 تنص على أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائر
. يستفاد من المادة 3/ب من قانون دعاوى الحكومة ومن قرار ديوان التفسير رقم 30 لسنـة 1963 بأن الدعوى التي تقام على أي وزير أو وزارة من الوزارات أو على أية دائرة من دوائرها هي دعوى صحيحة والخصومة فيها متوفرة . وحيث أن دعوى المدعية (المميزة) أقيمت على وز
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون دعاوي الحكومة لسنة 1958 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :- أ- تعني كلمة ( الدعاوى ) الدعاوى الحقوقية . ب- تعني كلمة ( الحكومة ) الحكومة الاردنية الهاشمية او اية دائرة من دوائرها . جـ- تعني كلمة ( …

المادة 3

أ- يقيم النائب العام الدعاوي التى للحكومة على اي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون. ب- تقام الدعاوى التى ضد الحكومة على النائب العام كمدع عليه بصفته ممثلا عن الحكومة . جـ- يتولى النائب العام امر تقديم اللوائح …

المادة 4

أ- يجوز للنائب العام ان ينتدب بأمر خطي أحد مساعديه او احد المدعين العامين كل منهم ضمن مقاطعته للقيام بوظائفه الواردة في الفقرتين " أ ، ج " من المادة السابقة او ببعضها . ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة " أ " يجوز للنائب العام ان ينتدب بامر …

المادة 5

- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصلية او متقابلة الا اذا كانت من أجل :- أ- الحصول على اموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها . ب- تملك أموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار …

المادة 6

أ- لا تسمع المحاكم أية دعوى ضد الملك ، ان كانت اصلية او متقابلة الا بعد الحصول على موافقة جلالة الملك الخطية . ب- يرفع رئيس المحكمة أو القاضي استدعاء الدعوى بواسطة وزير العدلية الى رئيس الوزراء لعرضه على جلالته فاذا وافق جلالته على اقامة …

المادة 7

أ- تقام الدعاوى التى ضد جلالة الملك على ناظر الخاصة الملكية بصفته مدعى عليه وكذلك الدعاوي التى لجلالته يقيمها الناظر الموما اليه . ب- يقدم ناظر الخاصة الملكية الاستدعاءات واللوائح وجميع الطلبات ويرافع في تلك الدعاوى لاخر درجة من درجات …

المادة 8

على النائب العام ان يرسل لوزير المالية نسخة من لائحة كل دعوى تكون الحكومة فريقا فيها .

المادة 9

أ- جميع الخلافات التى تنشأ بين الحكومة وبين اي كان ويتعذر حلها ترفع الاوراق المتعلقة بها من الجهة المختصة الى وزير المالية الذي عليه احالتها الى المستشار الحقوقي في وزارة المالية او من يقوم مقامه ليتولى دراستها وابداء رايه فيها بتقرير …

المادة 10

باستثناء ما نص عليه في هذا القانون تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع معدل له والاصول المتبعة في المحاكم الخاصة على جميع الدعاوى والاجراءات التى يقيمها الملك او الحكومة او التى تقام على اي منهما ويحكم في هذه الدعاوى …

المادة 11

عند اكتساب الحكم الصادر ضد الحكومة الدرجة القطعية ترفع صورة مصدقة عن الحكم النهائي الى رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ، اما الاحكام التى تصدر ضد الملك فانها ترفع لجلالته ليأمر بتنفيذها وليس لدوائر الاجراء ان تقوم بأية معاملة …

المادة 12

لا تسري احكام هذا القانون على الدعاوي التى تقام لدى محكمة العدل العليا بمقتضى الفقرة "3" من المادة "10" من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1953 .

المادة 13

يلغى قانون دعاوى الحكومة رقم "24" لسنة 1953 واي تشريع اردني او فلسطيني الى المدى الذي تخالف احكامه هذا القانون .

المادة 14

رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون دعاوى الحكومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية