الجريدة الرسميةالعدد 1131ص 3617 كانون الثاني 1953
1- لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل على اية مادة مفرقعة الا بصورة الشراء من تاجر مرخص وبتصريح بذلك
صادر من سلطة الترخيص وعليه ان يسلم التصريح الذي بيده الى التاجر المرخص عندما يتسلم المواد المفرقعة التي يتناولها
التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع او التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون. ويجوز لسلطة الترخيص
ان تمنح او ترفض منح هذا التصريح من دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب ولها ان تعدله في كل وقت قبل استعماله او ان
تلغيه او ان تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها.
2- يجب ان يبين في التصريح المذكور اسم الشخص الذي أعطي اليه ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر
المرخص الذي يمكن ان تشتري منه هذه المواد.
3- ان التصريح المذكور لا يكون في اية حال قابلاً للتحويل.