التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ - في حالة وجود اشخاص ذوي استحقاق على العقار بسبب حق غير واجب التسجيل في دائرة التسجيل او البلدية يترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة. ب- لا يثبت مثل هذا الحق ما لم يكن لدى صاحبه عقد خطي ثابت التاريخ قبل قرار الاستملاك. ج - اذا كان الحق واجب التسجيل في البلدية ولم يسجل او اذا لم يتوفر اي من الشرطين المذكورين في الفقرتين السابقتين فيكون مالك العقار وحده مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق والمنصوص عليه في المادة 17/أ /3 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية