الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ - في حالة وجود اشخاص ذوي استحقاق على العقار بسبب حق غير واجب التسجيل في دائرة التسجيل او البلدية يترتب على مالك
العقار ان يخبر المستملك خطياً بأسمائهم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق
ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة.
ب- لا يثبت مثل هذا الحق ما لم يكن لدى صاحبه عقد خطي ثابت التاريخ قبل قرار الاستملاك.
ج - اذا كان الحق واجب التسجيل في البلدية ولم يسجل او اذا لم يتوفر اي من الشرطين المذكورين في الفقرتين السابقتين
فيكون مالك العقار وحده مسؤولا عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق والمنصوص عليه في المادة 17/أ /3 من
هذا القانون.