الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ - تؤلف لتقدير التعويض العادل لجان بدائية واستثنائية وتحدد مهامها بقرار من مجلس الوزراء.
ب - 1- تؤلف اللجنة البدائية من قاض لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة رئيساً ومن موظفين لا تقل درجة اي منهما عن الخامسة
احدهما من موظفي دائرة الاراضي والمساحة عضوين.
2- تؤلف اللجنة الاستثنائية من قاض لا تقل درجته عن الدرجة الثانية رئيساً ومن موظفين لا تقل درجة أي منهما عن الدرجة
الرابعة أحدهما من موظفي دائرة الأراضي والمساحة.
3 - يعين رؤساء واعضاء احتياط في اللجان البدائية والاستثنائية لتكملة النصاب في حالة غياب احد رؤساء اواعضاء اللجان
وللاشتراك في اللجنة عند تشتت الآراء.
ج - لا يجوز ان يكون عضوا في اللجنة من كان مالكاَ للعقار المستملك أو كانت له بأحد المالكين صلة قربى أو مصاهرة
من الدرجة الرابعة.
د - يجوز رد رئيس واعضاء اية لجنة في الحالات التي يجوز فيها رد القضاء ويقدم طلب الرد إلى وزير العدل ليفصل فيه ويكون
قراره الصادر بهذا الشأن قطعياً.
هـ - تنعقد اللجنة في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وفي حالة تشتت الآراء
يدعو الرئيس أحد الأعضاء الاحتياط للانضمام إلى اللجنة لتصدر قرارها.
و - للجنة اجراء الكشف على العقار المستملك ولها ان تستأنس برأي اهل الخبرة لتقدير التعويض اذا رأت ضرورة لذلك.
ز- تجري اللجنة التقدير دون حضور ذوي العلاقة إلا أن لهؤلاء أن يقدموا وثائق ومعلومات تؤيد وجهة نظرهم كما أن للجنة
أن تستدعي أيا منهم لتكليفه تقديم وثائق أو معلومات ترى لزوماَ لتقديمها.