التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

أ - تعتبر دفع التعويض المكتسب الدرجة القطعية ودفع الفائدة المبينة في الفقرة التالية ابراء لذمة المستملك كما يعتبر ايداع المبلغ المذكور لمأمور التسجيل المختص بسبب عدم المراجعة او لاي سبب آخر بمثابة ابراء لذمته. ب - يضاف للتعويض فائدة سنوية قدرها 8% تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه. ج- دعوي الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك واجراءاته ولا تمنع نتائجه ويبقى حق المحكوم لهم متعلقاَ بالتعويض المقرر سابقاً.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية