التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2599، ص 12
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976

إذا كان المستملك إحدى الوزارات أو الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو البلدية فيجوز لمجلس الوزراء تقسيط ما زاد على خمسة آلاف دينار من التعويض للمالك الواحد لمدة ثلاث سنوات وبفائدة 8% سنوياً، كما يجوز أن يحرر بالمبلغ المذكور سندات قابلة للخصم بقيمة الزيادة ولمدة ثلاث سنوات وبدون فائدة إذا طلب المالك ذلك.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2599، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية