الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ- إذا اقتنع مجلس الوزراء بناء علىطلب المستملك أن هناك أسبابا تدعو لأن يضع المستملك يده على العقار فوراَ فيصدر
المجلس مع قرار الاستملاك أو بعده قرارا بحيازة العقد فورا دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- يكون قرار مجلس الوزراء الصادر بالحيازة الفورية قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.
ج- إذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والبلدية فيتوجب على المستملك أن يودع لصندوق الخزينة التعويض
الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.
د- 1- يتولى مدير الأراضي والمساحة بواسطة من ينتخبهم إجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته لتقدير التعويض
الواجب إيداعه ولإثبات أوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض.
2- لغايات تقدير التعويض يعتبر التقدير المذكور في البند السابق تقديراً من المستملك وتطبق بشأنه الأحكام والإجراءات
المتعلقة بالتقدير المذكور.