الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ - على المستملك بعد انقضاء المدة المذكورة في المادة العاشرة ان يطلب الى اللجنة البدائية تقدير التعويض العادل
للعقار المستملك.
ب- اذا لم يقم المستملك بطلب تقدير التعويض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء فللمالك ان يطلب
من اللجنة البدائية تقدير ذلك التعويض.
ج - تقديم الطلبات الى اللجنة البدائية بواسطة مدير التسجيل المختص وتسجل في سجل خاص.
د - على اللجنة البدائية ان تقدر التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.
هـ - تنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية واحدة على الاقل.