الجريدة الرسميةالعدد 2599ص 121 كانون الثاني 1976
أ - للمستملك او للمالك حق استئناف قرار اللجنة البدائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار اللجنة البدائية في
الجريدة الرسمية.
ب- اذا كان المالك قاصراً او فاقد الاهلية فيجوز لوصيه او ممثله القانون بموافقة القاضي الشرعي القبول بالتقدير فاذا
امتنع القاضي عن الموافقة فعلى الوصي او الممثل القانون ان يستأنف قرار التقدير.
ج - تستأنف حكما قرارات تقدير التعويض الجاري لعقار تكون ملكيته محل نزاع.
د - يتم الاستئناف للجنة الاستئنافية باستدعاء معلل يقدم بواسطة مدير التسجيل المختص ويحق للخصم ان يطلع على الاستدعاء
وان يقدم ردا عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ ورود الاستدعاء.
هـ - ير د الاستئناف الذي يقدم بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
و - على اللجنة ان تفصل في الاستئناف المقدم اليها خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ تقديمه ولها ان تؤيد او تزيد
او تنقص التقدير المستأنف ولها ان تستدرك الاخطاء والنواقص والسهو الحاصل من اللجنة البدائية.