التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 23 - عند الموافقة على تصميم او انشاء اي طريق خاص او على كليهما معا يشترط ما يلي: أ - ان لا يباشر في اي عمل من الاعمال المتعلقة بالطريق قبل ان يدفع اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق التي يوصل اليها او اي منهم مقدما الى الوزارة نفقات تلك الاعمال جميعها حسب تقدير مدير الاشغال لها مضافا اليها (35% ) منها مقابل نفقات واجور الخبرات الفنية والادارية التي تقدمها الوزارة ويشترط في تلك ا لنسبة المئوية الاضافية ان تقيد ايرادا للدولة عند استيفائها ولا يجوز ا نفاق اي جزء منها على الطريق او ردها. ب - ان تنزل مساحة الارض التي تضم حرم الطريق في دائرة التسجيل المختصة من مساحة الاراضي التي يمر بها الطريق وتسجل لدى تلك الدائرة وعلى خرائطها الرسمية على انها طريق خاص. ج- ان تحسب اجور الالات والاجهزة والايدي العاملة والخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة بما في ذلك خدمات المستودعات والمحروقات واستهلاك الالات والاجهزة بموجب الاسعار المعدلات الرسمية المقررة اذا وجدت والا فتحسب وفقا لافضل الاسعار والمعدلات المتعارف عليها. د - ان لا يكون لاي من اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها او لاي شخص اخر حق الاعتراض على اي اجراء او عمل تقوم به الوزارة في سياق تصميم او انشاء الطريق او تعيين اي مراقب او مشرف على العمل. هـ- ان يكون للوزارة الحق في ان تتوقف عن العمل في تصميم الطريق او انشائه اذا نفذت النفقات المدفوعة الا اذا دفع اصحاب الاراضي التي يمر بها الطريق او يوصل اليها او اي منهم نفقات اتمام العمل مضافا اليها النسبة المئوية المحددة في الفقرة( أ ) من هذه المادة وتقيد ايرادا للدولة عند استيفائها وتطبق هذه الاحكام في كل حالة تنفذ فيها النفقات ويشترط في ذلك ان يرد اي رصيد يبقى من النفقات بعد انجاز العمل المطلوب الى اصحابه.

الإحالة

المادة 23 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية