الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
رسوم الشرفية
المادة 26 - اذا ارتفعت قيمة ارض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي
عليه، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة ارضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على( 25
%خ) خمسة وعشرين بالمئة - من مقدار ذلك الارتفاع ويشترط في ذلك ما يلي:
أ - ان تتم المطالبة بالشرفية خلال سنتين من تاريخ انجاز الاعمال المتعلقة بكامل طول الطريق بصورة نهائية والتي كانت
سببا في ارتفاع قيمة الارض.
ب - ان تكون الوزارة قد دفعت تعويضا عن المساحات المستلكة من اجل الطريق او مكلفة بدفع ذلك التعويض.
ج - ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من اجل الشرفية من اصحاب الاراضي التي ارتفعت قيمتها بسبب فتح او تعبيد الطريق على مجموع
التعويض المقرر دفعه عن المساحات المستملكة من تلك الاراضي من اجل الطريق.