التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 27 - أ - يتم تقدير الارتفاع في قيمة الارض لاغراض الشرفية بمقتضى احكام هذا القانون بقرار يصدره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب تقدمه اليه لجنة يعينها من ثلاثة اشخاص على الاقل يرأسها مدير التسجيل المختص ويشترك في عضويتها خبير في اراضي المنطقة التي تمت فيها الاعمال التي سببت الارتفاع في قيمة الاراضي. ب - يبلغ قرار مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بشأن الشرفية للمكلفين بدفعها ويكون خاضعا للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الارض ضمن منطقة اختصاصها.

الإحالة

المادة 27 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية