الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 13 - أ - مع مراعاة الاحكام الخاصة بالجرائم والعقوبات في هذا القانون للمحافظ بناء على تنسيب مدير الاشغال
ان يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية سواء قبل اتخاذ اي اجراء قضائي لدى المحكمة المختصة او بعد ذلك.
1 - لايقاف اية اعمال على الطريق بدون تصريح للقيام بها بما في ذلك اقامة الانشاءات للمرافق والمحلات العامة على
جوانب الطريق قبل الحصول على موافقة الوزارة على اقامتها.
2 - لرفع اي تعهد او اعتداء على الطريق مهما كان نوعه بما في ذلك رفع وازالة اية مواد او ا نقاض او اشارات او علامات
او شواخص او اعلانات وضعت على الطريق او جوانبه دون الحصول على موافقة الوزارة.
ب - في جميع الاحوال التي يمارس فيها المحافظ صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة تتم ازالة الاضرار
ورفع كافة الاعمال والمواد والانقاض والاشارات والعلامات والشواخص والاعلانات التي يأمر بازالتها ورفعها من قبل الشخص
الذي قام بها او وضعها او القاها على نفقته الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ وتطبق على ذلك الشخص في هذه الحالة
احكام الفقرة( ب) من المادة (12) من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها اذا تخلف عن العمل بأمر المحافظ.