الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 12 - أ - بالرغم مما ورد في المواد( 8 و 9 و 10 ) من هذا القانون واي تصريح منح بموجبها، اذا تبين في اي وقت
من الاوقات ان الاعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى احكام تلك المواد قد ا ثرت على صلاحية الطرق او على كفاءته
او انها نفذت بصورة تعرض السلامة العامة للخطر او انها تعرقل او تمنع اعمال الصيانة اوالتوسيع للطريق فللوزير ان يطلب
من الشخص الذي قام بتلك الاعمال ازالتها كلها او اي جزء منها او القيام بأية اعمال ا خرى تتعلق بها ويرى انها ضرورية
لتلافي تلك الاسباب وذلك خلال المدة التي يحددها له، وعلى نفقته الخاصة.
ب - اذا تخلف اي شخص عن القيام بالاعمال التي طلب الوزير منها ا لقيام بها بمقتضى احكام الفقرة( أ )من هذه المادة
فيتم اجراؤها وتنفيذها من قبل الوزارة بالنيابة عن ذلك الشخص وتحصل نفقاتها منه بالطرق القانونية بعد ا ضافة( 50%
) من قيمتها اليها ويشترط في ذلك ان تعتبر قوائم وكشوف الحساب التي ينظمها مدير الاشغال بينة رسمية قاطعة على تلك
النفقات ولا يجوز اثبات ما يخالفها بأية طريقة من طرق الاثبات.