التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

رسوم الشرفية المادة 26 - اذا ارتفعت قيمة ارض بسبب خروجها الى وجه الطريق الذي تم فتحه او تعبيده او بسبب توسيع الطريق الذي هي عليه، فلمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يفرض على الشخص الذي ارتفعت قيمة ارضه لذلك السبب شرفية لا تزيد على( 25 %خ) خمسة وعشرين بالمئة - من مقدار ذلك الارتفاع ويشترط في ذلك ما يلي: أ - ان تتم المطالبة بالشرفية خلال سنتين من تاريخ انجاز الاعمال المتعلقة بكامل طول الطريق بصورة نهائية والتي كانت سببا في ارتفاع قيمة الارض. ب - ان تكون الوزارة قد دفعت تعويضا عن المساحات المستلكة من اجل الطريق او مكلفة بدفع ذلك التعويض. ج - ان لا يزيد مجموع ما يؤخذ من اجل الشرفية من اصحاب الاراضي التي ارتفعت قيمتها بسبب فتح او تعبيد الطريق على مجموع التعويض المقرر دفعه عن المساحات المستملكة من تلك الاراضي من اجل الطريق.

الإحالة

المادة 26 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية