التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

الجرائم والعقوبات المادة 30 - يعاقب لدى ادانته في المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من اقدم على: أ - استخدام الطرق المحدودة المنافذ بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامها، أو. ب - القيام باي عمل على الطريق بدون تصريح قانوني او. ج- تثبيت او وضع اية علامات واشارت واعلانات على جوانب الطريق بصورة غير قانونية.

الإحالة

المادة 30 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية