الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المادة 31 - يعاقب لدى ادانته من المحكمة المختصة بالحبس لمدة لا تزيد على اربعة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار
او بكلتا العقوبتين اذا اقدم اي الشخص على:
أ - الحاق اي اتلاف او ضرر في الطريق باية صورة من الصور وبأية وسيلة من الوسائل ، او
ب - اي عمل من شأنه جعل الطريق غير صالحة للمرور او عرقلة السير عليه ولو جزئيا بما في ذلك وضع او ترك اية مواد او
انقاض مركبات او اية اشياء اخرى عليه او على اي قسم منه.
ج - نزع او اتلاف اية علامات او اشارات او اعلانات موجودة على جوانب الطريق او نقلها من مكانها بدون تصريح قانوني
، أو
د - تثبيت او وضع اية علامات او اشارات او اعلانات مضللة او غير صحيحة على الطريق او على جوانبه من شأنها ان تؤدي
الى منع استخدام الطريق او الى اية عرقلة في استخدامه.