التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 32 - أ - ليس في الا جراءات التي يمكن اتخاذها لدى المحكمة المختصة بشأن اي عمل او اعتداء على الطريق ما يؤثر على صلاحيات الوزير او المحافظ او مدير الاشغال المخولة اليه بمقتضى احكام هذا القانون لايقاف نقل ذلك العمل او الاعتداء او ازالة الاأثار الناجمة عنه وذلك سواء قبل اتخاذ تلك الاجراءات امام المحكمة المختصة او بعد اتخاذها. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القرار يعتبر مدير الاشغال احد رجال الضابطة العدلية لتعقيب وتحقيق الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 32 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية