الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975
المحافظة على الطرق
المادة 8-أ - لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام باية اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة اية انشاءات او
تمديد المواسير والاسلاك او وضع اية مواد اخرى سواء على او فوق حرم الطريق او تحته الا بتصريح خطي مسبق من مدير الاشغال،
ويشترط في ذلك ان لا يمنح التصريح الا اذا اقدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأمينا نقديا او كفالة مصرفية مصدفة ومطلقة
يعادل ( 150% ) من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها ولمدير الاشغال رفع التأمين
الى ما يزيد عن( 200% ) من تلك الكلفة اذا تبين له ان هناك ظروفا واسبابا خاصة تبرر ذلك.
ب - لمدير الاشغال عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة ان يحدد فيه الشروط و المواصفات والتعليمات
التي يراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح بالقيام بها في ذلك المحافظة صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة
واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته خلال اقصر مدة ممكنة للتعطيل وله ان يشرف على تنفيذ تلك الاعمال بالصورة
التي يراها ملائمة.
ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها
بالقيام باية اعمال على الطريق سواء قامت الوزارة اوالدائرةأو المؤسسة بتلك الاعمال مباشرة او عن طريق التعهد.