التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2556، ص 861
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2556ص 8611 حزيران 1975

المادة 9 - اذا انجزت الاعمال المصرح بالقيام بها بمقتضى احكام المادة( 8 ) من هذا القانون فعلى مدير الاشغال: أ - ان يتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقا للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح بتقرير تقدمه اليه لجنة يعينها من المختصين في الطرق ولا يقل عدد اعضائها عن اثنين. ب - ان يعيد التأمين الى صاحبة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك الشخص خلالها ضامنا للتعويض عن اي ضرر او خلل يظهر على الطريق بسبب الاعمال التي قام بها عليه او نجم عنها ويتم تقرير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها الوزير.

الإحالة

المادة 9 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2556، ص 861)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية