التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2552، ص 747
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2552ص 7471 أيار 1975

المادة 5-أ- تؤول الى المؤسسة مرافق النقل العام للركاب بالباصات التي كانت تتولاها الشركة بموجب الامتياز الممنوح لها بالقانون رقم ( 36 ) لسنة 1964 والاتفاقية الملحقة به وتعتبر الشركة منحلة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- تنقل الى المؤسسة كافة حقوق والتزامات امتياز الشركة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من قانون مؤسسة النقل العام/ قانون مؤقت رقم (2) لسنة 1975 رقم 21 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2552، ص 747)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية