التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 2من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير العمل المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام : مدير عام المؤسسة. التأمين او التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون. صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون. المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون. اصابة العمل: الاصابة باحد امراض المهنة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب من والى مكان العمل. العجز الكلي: كل عجز من شأنه ان يحول كلياً وبصفة دائمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة غاية اية مهنة او عمل يتكسب منه. المرجع الطبي: اللجنة الطبية او اللجان الطبية التي يعينها المجلس. راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا او نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون. الاجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل عمله طبقا لاحكام قانون العمل الساري المفعول. المستحقون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية