الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير: وزير العمل
المؤسسة: مؤسسة الضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام : مدير عام المؤسسة.
التأمين او التأمينات: التأمينات المشمولة بموجب احكام هذا القانون.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
المؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه احكام هذا القانون.
اصابة العمل: الاصابة باحد امراض المهنة المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون او الاصابة نتيجة حادث وقع اثناء
تأدية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه بشرط
ان يكون الذهاب والاياب من والى مكان العمل.
العجز الكلي: كل عجز من شأنه ان يحول كلياً وبصفة دائمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة غاية اية مهنة او عمل يتكسب منه.
المرجع الطبي: اللجنة الطبية او اللجان الطبية التي يعينها المجلس.
راتب الاعتلال: الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا او نتيجة اصابة عمل وفق احكام هذا القانون.
الاجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل عمله طبقا لاحكام قانون العمل الساري المفعول.
المستحقون: المنتفعون من عائلة المؤمن عليه المنصوص عليهم في هذا القانون.