التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعاريف ومجال التطبيق

المادة 5من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 5 - أ - تسري احكام التأمين ضد اصابات العمل وامراض المهنة على العمال المتدربين الذين تقل اعمارهم عن ست عشرة سنة والذين يعملون بموافقة وزارة العمل بدون اجر خلال فترات التدريب ودون ان يتحمل صاحب العمل اية اشتراكات عنهم. ب - يستحق العامل المتدرب الذي تنطبق عليه احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حالة اصابته بالعجز الكلي راتبا شهريا مقداره عشرة دنانير او تعويضا قدره الف دينار في حالة الوفاة يوزع بين مستحقيه وفقا للجدول (6)الملحق بهذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية