الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 12 - يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة
بما في ذلك:-
أ - وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب - اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة مع بيان وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
جـ- الموافقة على الميزانية الختامية والحساب السنوي العام للايرادات والمصروفات.
د - وضع الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة.
هـ - اعداد مشاريع الانظمة اللازمة واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
و - اصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والادارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق اغراضها.
ز - وضع التوصيات اللازمة ورفعها للوزير ليقوم برفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
ح- تعيين الخبراء (الاكتواريين) لفحص واعداد المركز المالي للمؤسسة.
ط- تعيين مدققي حسابات او خبراء تأمين لتدقيق حسابات المؤسسة وفحص ودراسة مركزها المالي.
ي - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف والمهام والمسؤوليات في المؤسسة.
ك - تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الامور المالية والقضائية والادارية.