الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 13 - يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويتولى المهام والصلاحيات
التالية:-
أ - تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب - اعداد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية وعرضها على المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
السنة المالية.
جـ- اعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها الى المجلس ومتابعة اعمال المؤسسة.
د - الاشراف على موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة جميع اجهزتها.
هـ- اي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.