التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التنظيم الاداري للمؤسسة

المادة 14من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2816، ص 2713
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978

المادة 14 - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء. وتكون مدة اللجنة سنتين ولا يجوز تجديد الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية: أ - مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك حساباتها السنوية الختامية قبل عرضها على المجلس. ب - اقتراح القواعد العامة فيما يتعلق بتوظيف واستثمار اموال المؤسسة وابداء الرأي في الخطط الموضوعة لذلك الاستثمار. جـ- التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وابداء الرأي في انظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والاصول الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة. د - ممارسة الاختصاصات الاخرى المناطة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 30 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2816، ص 2713)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية