الجريدة الرسميةالعدد 2816ص 271316 تشرين الأول 1978
المادة 14 - يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة (تسمى لجنة مراقبة) من ثلاثة اعضاء. وتكون مدة اللجنة سنتين ولا يجوز تجديد
الاشتراك فيها لاكثر من مرتين متتاليتين وتناط بها الصلاحيات والمهام التالية:
أ - مراقبة اعمال الادارة المالية للمؤسسة وتدقيق التقارير المالية الخاصة بها بما في ذلك حساباتها السنوية الختامية
قبل عرضها على المجلس.
ب - اقتراح القواعد العامة فيما يتعلق بتوظيف واستثمار اموال المؤسسة وابداء الرأي في الخطط الموضوعة لذلك الاستثمار.
جـ- التحقق من صحة الدفاتر والقيود الحسابية للمؤسسة وابداء الرأي في انظمتها المالية والخطة الحسابية العامة والاصول
الحسابية العامة والاصول المحاسبية للمؤسسة.
د - ممارسة الاختصاصات الاخرى المناطة بها بموجب احكام هذا القانون والانظمة والقرارات التي تصدر بمقتضاه.