الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 15- لمالك السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس
الفئة على النحو التالي:
أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا من سيارته المراد استبدالها.
ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
ج- حافلة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها.
د-سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي
على الف كيلو غرام.
هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على الف كيلو غرام.
و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها
الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.