التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 15من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 15- لمالك السيارة العمومية التي تصبح غير صالحة لبقائها في الفئة المسجلة بها ان يسجل بدلا منها سيارة من نفس الفئة على النحو التالي: أ- سيارة ركوب صغيرة بدلا من سيارته المراد استبدالها. ب- سيارة ركوب متوسطة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها. ج- حافلة بدلا من مثيلتها المراد استبدالها. د-سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام. هـ- سيارة شحن لا يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على الف كيلو غرام. و- سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام اذا كانت السيارة المراد استبدالها سيارة شحن يزيد وزنها الصافي على خمسة الاف كيلو غرام.

الإحالة

المادة 15 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية