الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 14- أ- تسجل سيارات الركوب الصغيرة العمومية بأسماء الاردنيين وفقا للتعليمات التي تضعها سلطة الترخيص وعلى
الوجه التالي:-
1- يخصص رقم لكل سيارة ركوب صغيرة عمومية.
2- يستوفي رسم سنوي مقداره مائتا دينار عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية بالاضافة الى رسوم التسجيل والترخيص المنصوص
عليها في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
3- لاصحاب سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم ترخيصها قبل 1 /2 /1977 استعمال الارقام التي خصصت لسياراتهم لمدة
عشر سنوات من ذلك التاريخ ويعفون من الرسم الاضافي المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال تلك المدة.
ب- تسجل سيارة الشحن العمومية وتحدد مقدار الرسوم المستحقة عليها والامور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.