التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 28من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

الباب الرابع الفصل الاول رخص السير المادة 28- أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة( ب) من هذه المادة تمنح رخصة سير المركبة لمالكها بناء على طلبه بعد تقديم الوثائق التي تحددها سلطة الترخيص بموجب تعلميات تصدرها لهذا الغرض وعلى سائق المركبة ان يحمل هذه الرخصة اثناء قيادتها. ب- بعد نفاذ احكام هذا القانون لا يجوز تسجيل وترخيص اي دراجة الية الا للوزارات والدوائر والمؤسسسات العامة الحكومية لاغراض رسمية وللشركات والاشخاص من أرباب الاعمال التجارية ممن تتطلب اعمالها واعمالهم استخدام الدراجات الالية، ويلغى تسجيل وترخيص هذه الدراجات نهائيا اذا استخدمت في غير تلك الاغراض والاعمال ولا تسري احكام هذه الفقرة على الدراجات الالية المسجلة والمرخصة قبل العمل بهذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية