الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 27- يصدر الوزير بناء على توصية المكتب الفني المركزي تعليمات في الامور التالية:
أ- تحديد طريقة وشروط الفحص الفني للمركبات بما في ذلك الفحص الدوري لها.
ب- شروط وقواعد التبديل للاجزاء الرئيسية في المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- الشروط والقواعد الخاصة بتحويل المركبة من فئة الى اخرى.
د- المواصفات والشروط الخاصة باجسام وصناديق الحمولة التي يتم صنعها من جهه اخرى غير الشركة التي انتجت المركبة.
هـ- المواصفات والاجهزة والمعدات التي يجب توافرها او أزالتها في المركبات لغايات التسجيل او الترخيص او اعادتهما.