التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الفصل الاول

المادة 33من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 33- اذا فقدت رخصة سير المركبة او تلفت اوشوهت فيترتب على مالك المركبة ان يقدم طلبا الى ادارة الترخيص للحصول على رخص سير بدلا من تلك الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة، ويشترط في ذلك ان يقدم الطلب خلال مدة لاتزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فقد الرخصة او تلفها او وقوع التشويه فيها.

الإحالة

المادة 33 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية