التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص السوق

المادة 38من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 38- أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب وج ) من هذه المادة والاستثناءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يقود مركبة في المملكة دون ان يكون حائزا على رخصة سوق سارية المفعول لفئة المركبة التي يقودها صادرة عن ادارة الترخيص وعلى قائد المركبة ان يحملها اثناء قيادتها. ب- باستثناء رخص السوق من الفئات الاولى والثانية والسابعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون، يجوز لمن يحمل رخصة سوق من أي فئة اخرى ان يقود مركبة يجوز قيادتها برخصة سوق فئة دون فئة الرخصة التي يحملها. ج- يقوم سائقو المركبات التابعة للقوات المسلحة الاردنية والمخابرات العامة وقوى الامن العام والدفاع المدني بقيادة تلك المركبات بموجب تصاريح سوق صادرة عن سلطاتهم المختصة ما دامو في الخدمة لديها.

الإحالة

المادة 38 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية