التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المركبات

المادة 4من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

الباب الثاني تسجيل المركبات المادة 4-أ- تسجيل جميع المركبات لدى ادارة الترخيص في السجلات المخصصة لها، بما في ذلك معاملات نقل ملكية المركبة ورهنها بعد دفع الرسوم المقررة، وتعتبر تلك المعاملات باطلة اذا اجريت خارج ادارة الترخيص، ولا يجوز نقل ملكية المركبة المرهونة الا بعد موافقة الدائن. 2-يقدم طلب تسجيل المركبة الى ادارة الترخيص مرفقا بالوثائق والمستندات المقررة بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما في ذلك الوثائق والمستندات الخاصة بالجمارك وبملكية المركبة، ويعتبر مالكها الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجلت باسمه، وتنظم المستندات والعقود الخاصة بنقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات المتعلقة بها وفقا لما هو منصوص علية في البند 3 من هذه الفقرة. 3-بالرغم مما ورد في اي قانون اخر يتولى الموظفون العاملون في ادارة الترخيص صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقلها ورهنها وسائر التصرفات بها وسماع وتدوين اقرارات واقوال الاطراف فيها او التصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للاصوال والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود او التصديق عليها. ب- لا تسجل اي مركبة اذا لم يكن محركها وقاعدتها (الشاصي) يحملان الرقم المميز لكل منهما ، ويتم حفرهما عليهما من قبل السلطة الجمركية على المحرك والقاعدة اذا لم يكونا موجودين. ج- تسري على المقطورات وانصاف المقطورات احكام هذا القانون بما في ذلك أحكام التسجيل والترخيص والشروط الخاصة بهما.

الإحالة

المادة 4 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية