الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 55- أ-تمارس لجنة السير الفرعية في أي محافظة الاختصاصات التالية:
1- تنظيم حركة السير والنقل في المحافظة بما في ذلك تحديد وتنظيم مواقف المركبات فيها وفقا للسياسة العامة التي تقررها
لجنة السير المركزية.
2- منح التصاريح للحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والعمومية للعمل على خطوط ضمن المحافظة.
3- منح التصاريح لمكاتب سيارات الركوب الصغيرة العمومية للعمل في نقل الركاب ضمن المحافظة.
4- وضع الشروط الواجب توفرها للتصريح لمحلات تأجير الدراجات العادية والمرائب (الكراجات ) ومحلات تصليح أجسام السيارات
وإطاراتها وتشحيمها وغسلها ومحلات بيع السيارات المستعملة بالمزاد أو بأي طريقة أخرى، ولا يجوز ترخيص أي من تلك المحلات
من قبل الجهات المختصة الأخرى بما في ذلك البلديات إلا بعد إحالة طلب الترخيص إلى اللجنة للتأكد من توفر الشروط المقررة
في المحل وموافقتها على ترخيصه من قبل تلك الجهات.
5- تحديد مراكز انطلاق ووقوف المركبات والاشراف عليها وتنظيم الحركة فيها.
6- متابعة وتنفيذ قرارات لجنة السير المركزية.
ب- ترفع قرارات لجان السير الفرعية إلى وزير الداخلية بعد نشرها في إحدى الصحف المحلية خلال مدة لا تزيد على خمسة
عشر يوما من تاريخ إصدارها وذلك لتصديقها من سلطة الترخيص بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. باستثناء القرارات
المعترض عليها من ذوي المصحلة خلال هذه المدة فتحال إلى لجنة السير المركزية لدراستها والفصل بها.