التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · لجان السير واختصاصاتها

المادة 54من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 54- أ- يكون اجتماع لجنة السير الفرعية قانونيا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قراراتها باجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي أيده الرئيس. ب- يعين المحافظ من بين موظفي دائرته أمين سر للجنة السير الفرعية يتولى إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتدوين محاضرها والعمل على نشر قراراتها في الصحف المحلية وتبليغها وحفظها.

الإحالة

المادة 54 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية