التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · أحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب

المادة 59من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 59- للجنة السير المركزية بناء على أسباب مبررة تقتضيها المصلحة العامة أن تطلب من أصحاب الحافلات أو سيارات الركوب المتوسطة العمومية التي تعمل على خط واحد الاندماج في شركة واحدة إذا كانت تلك الحافلات أو السيارات مملوكة لأكثر من شركة أو شخص على وجه الانفراد. وللوزير بناء على تنسيب لجنة السير المركزية إلغاء التصاريح الممنوحة لتلك الشركات أو الأفراد إذا لم يتم الاندماج خلال المدة التي حددتها اللجنة على أن لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 59 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية