الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 58- أ- تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة 55 من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها
وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها إلى أي شخص آخر إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها.
ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون الغاؤه أو عدم الموافقة على تجديده إذا
خالف المصرح له أو أي من المستخدمين لديه شروط التصريح أو التعليمات الخاصة بالتصاريح، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال
المدة التي حددتها له اللجنة.
ج- على أصحاب المكاتب والمحلات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانو ن والمرخصة والمصرح لها بالعمل قبل نفاذ
أحكامه توفيق أوضاع مكاتبهم ومحلاتهم مع تلك الاحكام بعد أن تتولى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تأمين مواقف لخدمات
سيارات الركوب الصغيرة العاملة في السفريات وأماكن لكراجات تصليح السيارات ولأمانة العاصمة والبلديات فرض بدل استعمال
المواقف والمجمعات والكراجات بما يتناسب وهذه الخدمة على أن لا يسمح بترخيص محلات لتأجير الدراجات الآلية والعادية
بعد نفاذ أحكام هذا القانون.