التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · أحكام خاصة بالحافلات وسيارات الركوب

المادة 58من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 58- أ- تكون التصاريح والرخص التي تصدر بمقتضى المادة 55 من هذا القانون سنوية ويجب تجديدها عند انتهاء مدتها وتعتبر شخصية ولا يجوز تحويلها إلى أي شخص آخر إلا بموافقة الجهة التي أصدرتها. ب- للجنة السير التي منحت التصريح المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون الغاؤه أو عدم الموافقة على تجديده إذا خالف المصرح له أو أي من المستخدمين لديه شروط التصريح أو التعليمات الخاصة بالتصاريح، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي حددتها له اللجنة. ج- على أصحاب المكاتب والمحلات المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانو ن والمرخصة والمصرح لها بالعمل قبل نفاذ أحكامه توفيق أوضاع مكاتبهم ومحلاتهم مع تلك الاحكام بعد أن تتولى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة تأمين مواقف لخدمات سيارات الركوب الصغيرة العاملة في السفريات وأماكن لكراجات تصليح السيارات ولأمانة العاصمة والبلديات فرض بدل استعمال المواقف والمجمعات والكراجات بما يتناسب وهذه الخدمة على أن لا يسمح بترخيص محلات لتأجير الدراجات الآلية والعادية بعد نفاذ أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 58 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية