الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 6 -أ- لا يجوز استعمال المركبة قبل تسجيلها وترخيصها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصيص رقم لها يدون في الصحيفة
بها في ادراة الترخيص ووضع اللوحات المقررة عليها، ويجوز لمالك السيارة الاحتفاظ بالرقم المخصص لها لمدة لا تزيد
على سنتين في حالة بيعها او نقل ملكيتها الى شخض اخر على ان يفقد حقه في ذلك الرقم اذا لم يتم تخصيصه لسيارة اخرى
خلال تلك المدة وتحدد رسوم الاحتفاظ بالرقم ونقله بموجب الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
ب- تحدد جميع التفاصيل المتعلقة باللوحات بما في ذلك فئاتها وانواعها والوانها وكيفية صنعها واثمانها وحالات الاعفاء
من أثمانها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.