الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 64- إذا انتقلت ملكية المركبة من شخص مستثنى من التسجيل أو الرسوم أو معفى منها إلى شخص آخر فعليه تسجيل المركبة
ودفع جميع الرسوم المقررة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ انتقال ملكيتها إليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
الإحالة
المادة 64 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.