الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
المادة 65- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية:
أ- المركبات المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة.
ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل.
ج- سيارات إطفاء الحريق أو الانقاذ منه.
د- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل.
هـ- السيارات المعدة لنقل المرضى أو الموتى.
و- المركبات الخاصة بالمعاقين والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة.
ز- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين المملكة وبين أي حكومة أو جهة أخرى.