التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السابع · الرسوم

المادة 65من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 65- لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبات التالية: أ- المركبات المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة. ب- سيارات موظفي السلك السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء سيارات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل. ج- سيارات إطفاء الحريق أو الانقاذ منه. د- المركبات الزراعية التي لا تستعمل واسطة للنقل. هـ- السيارات المعدة لنقل المرضى أو الموتى. و- المركبات الخاصة بالمعاقين والمصممة لهذه الغاية وفقا لحالة الاعاقة. ز- المركبات المعفاة من الرسوم بموجب اتفاقيات بين المملكة وبين أي حكومة أو جهة أخرى.

الإحالة

المادة 65 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية