التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 66من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

الباب الثامن المخالفات والعقوبات المادة 66-أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتسحب رخصة السوق لمدة سنة كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية أثناء سوقه للسيارة:- 1- عدم اعلام أول مركز أمني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أثناء سوقه مركبة وأدى الى اصابة شخص. 2- تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة او سوق المركبة تحت تأثير الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية. 3- سوق مركبة تحمل مواداً سامة او مواداً قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ب - تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة الى المحكمة مع المخالفة. ج - يجوز تحويل عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المادة الى غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار وذلك لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون آخر0

الإحالة

المادة 66 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية