الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984
الباب الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة 66-أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وتسحب رخصة السوق لمدة سنة كل من ارتكب أياً
من الأفعال التالية أثناء سوقه للسيارة:-
1- عدم اعلام أول مركز أمني او دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أثناء سوقه مركبة وأدى الى اصابة شخص.
2- تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة او سوق المركبة تحت تأثير الكحول او المخدرات او المؤثرات العقلية.
3- سوق مركبة تحمل مواداً سامة او مواداً قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة خلافاً للتعليمات التي يصدرها الوزير.
ب - تضبط رخصة السوق عند وقوع أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحال الرخصة الى المحكمة
مع المخالفة.
ج - يجوز تحويل عقوبة الحبس المنصوص عليها في هذه المادة الى غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار
وذلك لأي سبب من الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في أي قانون آخر0