التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · المخالفات والعقوبات

المادة 75من قانون السير رقم 14 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3229، ص 597
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3229ص 5972 أيار 1984

المادة 75- أ- يجوز لأي مأمور شرطة أن يقبض بدون مذكرة على قائد مركبة ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون اذا امتنع عن تقديم رخصة السوق الخاصة به أو رخصة سير المركبة أو أي وثيقة أو بيانات أخرى تدل على هويته لغايات تحرير الضبط بالمخالفة التي ارتكبها على أن يفرج عنه حال اثبات هويته ما لم تكن المخالفة المرتكبة توجب توقيفه. ب- تحجز المركبة في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت تعمل دون ان تتوافر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الاساسية الواجب توافرها فيها بمقتضى التعليمات المعمول بها. 2- إذا كانت المركبة دون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة سوق. 3- اذا اجري على المركبة تعديل أو تبديل جوهري بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. أو تخالف شروط التصاريح المعطاة لاجراء ذلك التعديل أو التبديل. 4- اذا ارتكب سائقها المخالفة المنصوص عليها في البند (0 1 ) من الفقرة( أ ) من المادة "66" أو الفقرة "ك" من المادة (67 ) من هذا القانون. ج- تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى هذه المادة موقوفة عن العمل حتى يتم توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك تصليحها والحصول على الرخص والتصاريح اللازمة لها أو تطبيق الشروط الواردة فيها. د-لرجال السير استخدام اجهزة اقفال العجلات للمركبات المخالفة لوقوفها في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها والمحددة من الجهات المختصة ، او سحبها وحجزها لحين دفع قيمة المخالفة المترتبة عليها0

الإحالة

المادة 75 من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3229، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية